كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1766- وفي لفظ: "من شرب النبيذ منكم فلْيَشْرَبْهُ زبيباً فَرْداً، أو بُسْراً فرداً، أو تمراً فرداً". رواهما مسلم 1.
1767- عن 2 أبي بُرْدَة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجْلَدُ أحَدٌ فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله". متفق عليه 3 4.
__________
1 مسلم: الأشربة (3/1575) ح (22) , بلفظه، إلا أن رواية مسلم فيها تقديم التمر على البسر.
2 كتب في المخطوطة: قبل البدء بهذا الحديث، بخط عريض: (باب التعزير) ، وأورد فيه حديث أبي بردة وحده, وبما أنه قال في أول الباب هذا: (باب حد المسكر والتعزير) ، رأيت من الأنسب حذف هذه الجملة ابتعاداً عن التكرار بدون فائدة.
3 البخاري: الحدود (12/176) ح (6850) , ومسلم: الحدود (3/1332) ح (40) , وأحمد في المسند (4/45) .
4 كتب على حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي: (قوله: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ... إلخ. هذا في التعزير, وبه أخذ أحمد, والجمهور على جواز الزيادة على العشر, لكن إلى ثلاثين عند الشعبي، وإلى ما دون الأربعين على ما يراه الإمام، بقدر جرمه عند أبي حنيفة والشافعي, ليكون التعزير قاصراً عن حدود الله في عقوبته, وأوَّلوا الحديث بأنه لا يُزاد على العشرة بالأسواط, ولكن يجوز الزيادة بالأيدي والنعال) .

الصفحة 246