كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1775- عن أبي موسى رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة: "كسروا قِسِيّكم، واقطعوا أوتارها، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن 1 كخير ابني 2 آدم". رواه الخمسة 3.
1776- عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلي بن منية - أو ابن أمية - 4 رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعض 5 أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له 6") 7.
__________
1 في المخطوطة: (فليكون) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (بني) ، وهو خطأ من الناسخ.
3 أبو داود: الفتن (4/100) ح (4259) ، والترمذي: الفتن (4/490) ح (2204) , وابن ماجة الفتن (2/1310) ح (3961) . وأحمد في المسند (4/416) , قلت: ولم أجد الحديث في سنن النسائي الصغرى، فلعله في الكبرى, وقوله: (قِسِيكم) أي: أقواسكم, ولفظ من ذكرتهم: "وقطعوا أوتاركم".
4 في المخطوطة: (قاتل يعلى بن أمية أو ابن منبه) ، وفيه خطأ وتقديم وتأخير.
5 في المخطوطة: (ايعظ) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (لا دية لك) .
7 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18) , والبخاري: الديات (12/219) ح (6892) , وأحمد في المسند (4/427) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود. قلت: والحديث قد كرره المصنف، فقد مر في باب صول الفحل برقم (1699) .

الصفحة 250