كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

عن الزَّمْزَمَة. 1 فقتلنا ثلاثة 2 سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله (". رواه أحمد 3 وأبو داود 4.
1799- وللبخاري منه التفريق بين ذي المحارم 5.
1800- وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة أنه بلغه: "أن حفصة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) قتلت جارية لها سَحَرَتْها، وقد كانت دَبّرَتْها، 6 فأمرتْ بها فقُتلت". رواه مالك في الموطأ 7.
1801- عن جَنْدَب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَدَّ الساحر: ضربة بالسيف".
__________
1 الزمزمة: قال في النهاية (2/313) : هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي.
2 في المخطوطة: (ثلاث) ، وما أثبته هو لفظ أحمد وأبي داود.
3 في المسند (1/190) .
4 في كتاب الخراج والإمارة والفيء (3/168) ح (3043) .
5 البخاري: الجزية والموادعة (6/257) ح (3156) .
6 في المخطوطة: (وكانت قد دبرت) ، ومعنى دبرتها: عَلّقَتْ عتقها على موتها.
7 في كتاب العقول (2/871) ح (14) .

الصفحة 260