كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1811- وفي حديث ابن عباس: "أن خالداً قال: أحرام الضب، يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعَافُه. 1 قال خالد: فاجْتَرَرْتُه فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر" 2.
1812- وعن ابن أبي أوفي رضي الله عنه قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل معه الجراد". متفق عليها 3.
1813- وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: "قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" 4.
__________
1 أي: أكرهه تقذراً.
2 البخاري: الذبائح والصيد (9/663) ح (5537) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1543) ح (44) , وأحمد في المسند (4/89) .
3 البخاري: الذبائح والصيد (9/620) ح (5495) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1546) ح (52) , وأحمد في المسند (4/353) .
4 الترمذي: الحج (3/207) ح (851) , وأخرجه في الأطعمة (4/252) ح (1791) , وأخرجه أبو داود: الأطعمة (3/355) ح (3801) , لكن بلفظ: " سألت رسول الله ? عن الضبع فقال: هو صيد, ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ", والنسائي: الصيد (7/176) , وابن ماجة: الصيد (2/1078) ح (3236) , وأحمد في المسند (3/318) .

الصفحة 265