كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

رواه الخمسة، وصححه البخاري 1 والترمذي. وعبد الرحمن: ثقة، روى له مسلم.
1814- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجّلالَة 2") . رواه الخمسة 3 إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، ورواته ثقات.
1815- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجّلالَة وألبانها". رواه الخمسة إلا النسائي، 4 وهو من رواية ابن إسحاق، وحسنه الترمذي، وذكر أنه رُوي مرسلا.
1816- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل حائطاً فليأكل، ولا يتخذ خُبْنَة" 5.
__________
1 لم أدر ما جاء بهذه الجملة هنا: (وصححه البخاري) ، فلعلها سبق قلم من الناسخ.
2 الجَلالَة: هي التي تأكل الجلة, وهي الأقذار.
3 أبو داود: الأطعمة (3/351) ح (3786) , والترمذي: الأطعمة (4/270) ح (1825) , والنسائي الضحايا (7/212) , وأحمد في المسند (1/226) .
4 الترمذي: الأطعمة (4/270) ح (1824) , وقال: حسن غريب. وأبو داود: الأطعمة (3/251) ح (3785) , وابن ماجة: الذبائح (2/1064) ح (3189) .
5 الخُبْنَة: معطف الإزار وطرف الثوب, أي: لا يأخذ منه في ثوبه.

الصفحة 266