كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

رواه ابن ماجة 1 والترمذي، 2 ورواته ثقات.
1817- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحْلُبَنَّ 3 أحد ماشية أحَد إلا بإذنه. أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مشْرَبتُهُ، 4 (فتُكْسَرَ خزانته) ، فينتثل 5 طعامه؟ إنما 6 تخزن لهم ضروعُ ماشيتهم أطعمتَهم. فلا يَحْلُبَنَّ 7 أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه! ". متفق عليه 8.
1818- وعن أبي نضرة 9 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي
__________
1 في كتاب التجارات (2/772) ح (2301) .
2 في كتاب البيوع (3/583) ح (1287) , وقال: حديث غريب، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.
3 في المخطوطة: (لا يحتلبن أحدكم) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين.
4 المَشْربة: بفتح الميم, وفي الراء لغتان: الضم والفتح, وهي كالغرفة يُخزن فيها الطعام وغيره.
5 في المخطوطة: (فيثل) ، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ينتثل أي: يُنْثَر كله ويُرْمَى, وفي لفظ لمسلم: "فيُنْتَقَل".
6 في المخطوطة: (وإنما) ، والذي أثبته هو لفظ مسلم, ولفظ البخاري وأحمد: "فإنما".
7 في المخطوطة: (يحتلبن) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين.
8 البخاري: اللقطة (5/88) ح (2435) , ومسلم: اللقطة (3/1352) ح (13) , وأحمد في المسند (2/6) , واللفظ لمسلم.
9 في المخطوطة: (نظرة) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.

الصفحة 267