كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1828- عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنتَ في فخذها 1 لأجزأك". رواه الخمسة، 2 ورواته ثقات، إلا أبا 3 العُشَرَاء، وهو مختلف فيه.
1829- وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَة. ولْيُحدَّ 4 أحدكم شفرته، 5 وليرِحْ ذبيحته". رواه أحمد 6.
1830- وعن ابن عباس وأبي هريرة، رضي الله عنهم، قالا:
__________
1 وهو لفظ الخمسة, وما أدري من أين جاءت لفظ: (وركها) للناسخ؟
2 النسائي الضحايا (7/200) , وأبو داود: الأضاحي (3/103) ح (2825) , وقال أبو داود وبعده: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش, وابن ماجة: الذبائح (2/1063) ح (3184) , والترمذي: الأطعمة (4/75) ح (1481) وقال: غريب, وأحمد في المسند (4/334) .
3 في المخطوطة: (الا أبي) .
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحد) .
5 أي: السكينة التي يذبح بها.
6 أحمد في المسند (4/123) , قلت: وأخرجه مسلم: الصيد والذبائح (3/1548) ح (57) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

الصفحة 273