كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

ورواه الدارقطني 1 من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأخوه عبد الله ثقة.
1834- عن أبي بكر رضي الله عنه قال: "الطافي حلال" 2.
1835- عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال: " قلت: يا رسول الله، إنّا بأرض صيد، أصيدُ بقوسي، وبكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما 3 يصلح لي؟ فقال: ما صِدْتَ بقوسك وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ. (وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُل) . وما صدت بكلبك غير المعلَّم، فأدركتَ ذكاتَه فكُل" 4.
1836- عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المُعَلّمة فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل
__________
1 في كتاب الصيد والذبائح (4/271) ح (25) .
2 ذكره البخاري: تعليقاً وموقوفاً على أبي بكر, في كتاب الذبائح والصيد (9/614) والمعنى: أن السمك إذا مات حتف أنفه وعلا على سطح الماء، فإنه حلال أكله.
3 في المخطوطة: (فلا) ، وهو تصحيف أو خطأ من الناسخ.
4 البخاري: الذبائح والصيد (9/604) ح (5478) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1532) ح (8) , وأحمد في المسند (4/195) .

الصفحة 275