كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1855- وفي لفظ: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير". رواه أبو داود 1 واللفظ له، والنسائي، 2 وإسناده صحيح.
1856- عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال: "أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَبْعٍ: أمرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، 3 وإبْرار القَسَم أو المُقْسِم، 4 ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام " 5.
1857- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في رُؤيا قصَّها أبو بكر رضي الله عنه قال: " أخبرني يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أصبتُ أم أخطأت؟ فقال: أصبتَ بعضاً، وأخطأتَ بعضاً. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأتُ. قال: لا تُقْسِم". متفق عليهما 6.
__________
1 في كتاب الأيمان (3/229) ح (3278) .
2 في كتاب الأيمان والنذور (7/10) .
3 هو أن يُقال له: يرحمك الله, وذلك إذا حمد العاطس الله تعالى.
4 إبرار القسم هو: عدم الحنث فيه, وإبرار المقسم: أن تنفذ له ما أقسم عليه.
5 مسلم: اللباس والزينة (3/1635) ح (3) بلفظه, والبخاري: الجنائز (3/112) ح (1239) , وفي عشرة مواضع أخرى, وأحمد في المسند (4/284) .
6 البخاري: التعبير (12/431) ح (7046) , ومسلم: الرؤيا (4/1777) ح (17) , وأحمد في المسند (1/236) .

الصفحة 283