كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1858- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يَحْنَثْ". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وقال: (فَلَهُ) ثُنْياهُ، 4 والنسائي 5 وقال: فقد استثنى.
__________
1 في المسند (2/309) .
2 في كتاب الكفارات (1/680) ح (2104) , ولفظه: " من حلف فقال: إن شاء الله فله ثُنْياه "، قلت: وبذلك يتبين خطأ المصنف أو الناسخ في نسبه هذا اللفظ: (فله ثنياه) للترمذي.
3 في كتاب النذور والأيمان (4/108) ح (1532) , وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال: هذا خطأ, أخطأ فيه عبد الرزاق, اختصره من حديث معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ? قال: إن سليمان بن داود: قال: لأطوفن ... الحديث. قلت: أخرج أحمد الحديث في المسند (2/309) , وقال: قال عبد الرزاق وهو اختصره, يعني مَعْمَرًا. قلت أيضاً: وقد أخرج الحديث بدون اختصار الإمام أحمد في المسند (2/275) بالسند نفسه, وفيه قصة سليمان ...
4 مرّ قبل قليل في الحاشية رقم (3) أن هذا الفظ لابن ماجة, لا للترمذي, ومعنى: (فله ثنياه) أي: إن استثناءه ينفعه, فلا يحنث, سواء أتى بالمحلوف عليه أم لا.
5 في كتاب الأيمان والنذور (7/23) , لكن عن ابن عمر.

الصفحة 284