كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

نذر أن يقوم 1 ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مُرُوه 2 فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه". رواه البخاري 3.
1866- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذراً 4 (لم يُسَمِّه) ، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً 5 في معصية، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً 6 لم يطقه، فكفارته كفارة يمين". رواه ابن ماجة 7 والدارقطني 8 وأبو داود، 9 وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً.
__________
1 في المخطوطة: (أن يقوم في الشمس) ، وهذا اللفظ ليس في البخاري، ولا أبي داود، ولا ابن ماجة, لكن أورد صاحب المنتقى الحديث مثل لفظ المصنف, وعزاه للبخاري وأبي داود وابن ماجة, فلعله رأى هذا اللفظ في مخطوطة اطلع عليها. والله أعلم.
2 هذا لفظ أبي داود, ولفظ البخاري: مُرْه.
3 البخاري: الأيمان والنذور (11/586) ح (6704) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3/235) ح (3300) , وابن ماجة الكفارات (1/690) ح (2136) .
4 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.
7 في كتاب الكفارات (1/686، 687) مفرقاً بين حديثين رقم (2125) و (2128) .
8 في النذور (4/158) ح (2) .
9 في كتاب الأيمان والنذور (3/241) ح (3322) , وزاد الثلاثة: " ومن نذر نذرا أطاقه فلْيف به ".

الصفحة 288