كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1867- عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة، 1 ورواته ثقات، واحتج به أحمد وإسحاق، 2 وضعفه غير واحد 3. وقيل: إنه من رواية سليمان بن أرقم.
1868- عن كعب بن مالك رضي الله عنه: "أنه قال: يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أنْخَلِعَ من مالي، صدقةً إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمْسِكْ عليك بعض مالك، فهو خير لك. قال: قلت: إني أُمسك سَهمي الذي بخيبر". متفق عليه 4.
__________
1 أبو داود: الأيمان والنذور (3/232) ح (3290) , وابن ماجة: الكفارات (1/686) ح (2125) , والترمذي: النذور والأيمان (4/1524) , والنسائي: الأيمان والنذور (7/24) , وأحمد في المسند (6/247) .
2 أي: احتجوا بما يدل عليه هذا الحديث, وعملوا بمقتضى دلالته, ومن المقرر في علوم الحديث أن احتجاج العالم وفتياه على وفق حديث لا يُعتبر تصحيحاً له, لأنه ربما يكون احتج بأدلة أخرى.
3 سبب التضعيف هو أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة, انظر تفاصيل ذلك وتوضيحه فيما قاله الترمذي وأبو داود تعليقاً، علما هذا الحديث في الأمكنة التي أشرت إليها.
4 البخاري: الأيمان والنذور (11/572) ح (6690) , ومسلم: التوبة (4/2120) ح (53) , وأحمد في المسند (6/389) .

الصفحة 289