كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
1283- ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وزاد: "وثمنه حرام" 1.
1284- ولأحمد عن عائشة: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر" 2.
1285- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله الله عز وجل فضله يوم القيامة" 3.
1286- وعن الصَّعْب بن جَثّامَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِمَى إلا لله ولرسوله" 4. قال: 5 وبلغنا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النّقِيع، 6 وأن عمر حمى الشرف 7 والربذة 8") .
__________
1 ابن ماجة: الرهون (2/826) ح (2472) .
2 المسند (6/139) , وفي المسند، قال يزيد: يعني فضل الماء. ويزيد هو: يزيد بن هارون أحد رجال الإسناد.
3 المسند (2/179) .
4 في المخطوطة، نص الحديث هكذا: (لا حمى إلا حمى الله ورسوله) ، والصحيح ما أثبته, وقد أخرجه البخاري في موضعين بهذا اللفظ.
5 القائل هو: ابن شهاب الزهري.
6 مكان على عشرين فرسخاً من المدينة.
7 في المخطوطة: (سرف) ، وهو تصحيف من الناسخ, و (سرف) : موضع بقرب مكة, ولا تدخله الألف واللام, وأما (الشرف) ، قال في القاموس (3/162) : وشرف الروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً كما في مسلم، أو أربعين أو ثلاثين, ومواضع أخر.
8 الربذة: موضع معروف بين مكة والمدينة.