كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1872- وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ 1 بَدَنَة" 2.
1873- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... وذكرَهُ ... وفيه: "لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" 3.
1874- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان 4 فيها وثن 5 من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود 6.
1875- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".
__________
1 في المخطوطة: (ولتهدي) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 أحمد في المسند (4/201) .
3 أحمد في المسند (1/310) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3/234) ح (3295) .
4 في المخطوطة: (اكان) .
5 في المخطوطة: (وثنا) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 أبو داود: الأيمان والنذور (3/238) ح (3313) .

الصفحة 291