كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

رواه البخاري 1.
1287- وله في حديث عُمَر: "والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحْمَلُ 2 عليه في سبيل الله، ما حَمَيْتُ على الناس من بلادهم شبراً" 3.
1288- وعن بلال العَبْسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا حمى إلا في ثلاثة (ثلة) : البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم ". رواه البيهقي، 4 وهو مرسل، وسنده جيد.
1289- وعن ابن عباس (قال) : "أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالَ بنَ الحارث المُزَني مَعَادِنَ القَبَلِيّةِ 5 جلسيَّها وغوريَّها، 6 وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ، 7 ولمْ يعطه حق مسلم".
__________
1 البخاري: المساقاة (5/44) ح (2375) .
2 في المخطوطة: (حمل) ، والظاهر أن الألف سقطت على الناسخ.
3 البخاري: الجهاد (6/175) ح (3059) , قلت: وهذا الحديث من كلام عمر بن الخطاب ?.
4 البيهقي إحياء الموات (6/156) .
5 القبلية: منسوبة إلى قبل, وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل إن معادن القبلية من ناحية الفرع.
6 جلسيها أي: نجدها, وغوريها أي: ما انخفض منها, والمعنى أنه أقطعه وهادَها ورُباها.
7 قدس: جبل معروف بنجد, وقيل هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة.

الصفحة 30