كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات
1900- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. 1 وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود.
1901- وللبيهقي: "البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر" 2.
1902- وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد". رواه مسلم، 3 وتكلم فيه البخاري 4 والطحاوي 5.
__________
1 مسلم: الأقضية (3/1336) ح (1) , والبخاري: التفسير (8/213) ح (4552) , وأحمد في المسند (1/343) .
2 السنن الكبرى للبيهقي: الدعوى والبينات (10/252) .
3 مسلم: الأقضية (3/1337) ح (3) .
4 قال الترمذي في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس.
5 قال البيهقي: أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. انظر ذلك، وقول البخاري، في التلخيص الحبير (4/205) ح (2132) .

الصفحة 302