كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1903- وعن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيتُ، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها " 1.
1904- وفي لفظ: "دَعْها عَنْك! ". رواه البخاري 2.
1905- وللدارقطني: "دعها عنك! لا خير لك فيها" 3.
1906- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف". رواه البخاري 4.
1907- وعن سِمَاك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض (لي) كانت لأبي. فقال الكِنْدي: هي أرضي في يَدِي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألَك بَيِّنَة؟ قال: لا. قال (فـ) لك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر 5 لا يبالي (على) ما حلف
__________
1 البخاري: البيوع (4/291) ح (2052) بمعناه.
2 البخاري: النكاح (9/152) ح (5104) .
3 الدارقطني: الرضاع (4/177) ح (19) .
4 البخاري: الشهادات (5/285) ح (2674) .
5 في المخطوطة: (فاجرا) ، وهو خطأ من الناسخ.

الصفحة 303