كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، 1 لقي الله وهو عليه غضبان". متفق عليه 2.
1910- عن قتادة عن سعيد بن (أبي) بُرْدَة عن أبيه عن أبي موسى: "أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بَيِّنَة. فقضى بها بينهما نصفين". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 وابن ماجة 5 والنسائي، 6 وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد 7.
1911- وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: "أن رجلين ادَّعَيَا بعيراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين" 8.
__________
1 في المخطوطة: (فاجراً) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الخصومات (5/73) ح (2416) , ومسلم: الإيمان (1/122) ح (220) , وأحمد في المسند (5/211) , قلت: وأخرجه الأربعة إلا النسائي.
3 في المسند (4/402) .
4 في كتاب الأقضية (3/310) ح (3613) بمعناه.
5 في كتاب الأحكام (2/780) ح (2330) بمعناه.
6 في كتاب آداب القضاة (8/217) بلفظه.
7 لم أجد هذا القول للنسائي في سننه في النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث، فلعله في نسخة أخرى أو مكان آخر. والله أعلم.
8 أبو داود: الأقضية (3/310) ح (3615) .

الصفحة 305