كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1912- وذكر البغوي من حديث جابر: "أن رجلين تداعيا
دابة، 1 فأقام كُل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها. 2 فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي بيده" 3.
1913- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رجلين تداعيا عَيْناً لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يَسْتَهما على اليمين، أحَبّا أم كَرِها". رواه أبو داود 4.
1914- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، (ولا ينظر إليهم) ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فَضْل ماء بالفَلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل باع سِلْعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدَّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يُبَايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وَفَى، وإن لم يعطه منها لم يف ". متفق عليه 5.
__________
1 أي: اختصما فيها.
2 في المخطوطة: (انه أنتجها) . ومعنى نتجها: أي: أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها.
3 شرح السنة للبغوي, انظر: مشكاة المصابيح بهامش مرقاة المفاتيح (4/160) بلفظ مقارب.
4 أبو داود: الأقضية (3/311) ح (3616) و (3618) , بلفظ مقارب للفظ المصنف.
5 البخاري: الشهادات (5/284) ح (2672) , ومسلم: الإيمان (1/103) ح (173) , وأحمد في المسند (2/253) , واللفظ لمسلم.

الصفحة 306