كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
1299- ولأحمد عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى 1 عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه (وعمر بن الخطاب) أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه" 2.
1300- وروى سعيد أن عمر بن الخطاب قال: "من كان له أرض - يعني من تَحَجّرَ أرضاً - فعطّلَها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها" 3.
1301- وله عن ربيعة: سمعت الحارث بن بلال يقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما وَلِيَ عمرُ قال: ما أقطعك 4 لتحتجبه، فأقطعه الناس".
1302- ولأبي عُبَيْد: 5 "فخذ منها ما قدرْتَ على عِمَارته، ورُدَّ الباقي" 6.
__________
1 في المخطوطة: (فأوتي) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 أحمد في المسند (1/192) .
3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/156) .
4 في المخطوطة: (ما قطعته) .
5 أبو عبيد: هو القاسم بن سلام, وقد روى هذا الأثر في كتابه: الأموال.
6 هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني: كتاب إحياء الموات (6/155) .