كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
وقال سعيد: ثنا سفيان ثنا ابن جُرَيْج 1 عن عمرو بن شُعَيْب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناساً 2 من جُهينة أو من مُزَيْنَة أرضاً، فعطلوها، فجاء قوم فأحْيَوْها. فخاصمهم الذين أقطعهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرُدَّها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أرُدُّها" 3.
1303- وعن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَرِيم (البئر) البَدِي: 4 خَمْسٌ وعشرون 5 ذراعاً، وحريم البئر العادية: خمسون 6 ذراعاً، وحريم العين السائحة: ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع: ستمائة ذراع". رواه الدارقطني 7.
__________
1 الذي في المغني: (عن ابن أبي نجيح" بدل: "ثنا ابن جريج"، وهو الصواب, لأن ابن جريج لا يروي عن عمرو بن شعيب عادة, فالظاهر أنه تصحف على الناسخ. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (ناس) .
3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/155) .
4 البَدِيّ، معناه: الأول, والبئر البديّ أي: البئر الجديدة التي يحفرها صاحبها ابتداءً.
5 في المخطوطة: (خمسة وعشرين) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (خمسين) والمراد بالبئر العادية: البئر القديمة.
7 انظر المغني: كتاب إحياء الموات (6/181) .