كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1304- ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: "السُنة في حريم القَلِيب 1 العادي: خمسون ذراعاً، والبَدِيّ: خُمْسٌ وعشرون 2 ذراعاً" 3.
- وله عن ابن المسيب: "حريم البئر البَدِيّ: خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعاً من نواحيها كلها" 4.
1305- ولأبي داود عن أبي سعيد قال: "اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك" 5.
1306- ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت) : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل 6 مبلغ مد جريدها (حريم لها") 7.
__________
1 القليب: معناه البئر.
2 في المخطوطة: (خمسة وعشرين) .
3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/181) .
4 انظر المغني إحياء الموات (6/181) .
5 أبو داود: كتاب الأقضية (3/316) ح (3640) .
6 في المخطوطة: (من الأرض) ، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ: (مد) .
7 سنن ابن ماجة: كتاب الرهون (2/831) ح (2488) .

الصفحة 37