كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

الله: أرأيتَ لو لقيتُ غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرْتها، 1 عليَّ في ذلك شيء؟ قال: إن 2 لقيتَها نعجة تحمل شفرة 3 وأزناداً 4 فلا تمسها" 5.
1208- ولابن ماجه 6 عن أنس، مرفوعاً: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".
1209- ولهما عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طُوَّقه الله (إياه) يوم القيامة من سبع أرضين" 7.
__________
1 أي: ذبحتها.
2 في المخطوطة: (لو) بدل: (إن) .
3 المدية, وهي: السكين العريضة.
4 في المخطوطة: (أو أزناداً) ، وهو خطأ، والأزناد: جمع زناد، وهو الذي يقدح به النار, والمعنى: إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار، فلا تأخذها.
5 المسند (3/423) و (5/113) ، والدارقطني: البيوع (3/25) ح (89) .
6 ليس الحديث في سنن ابن ماجة, وقد تعبت كثيراً في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجة, ومعلوم أن النفي صعب جداً, ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/26) ح (91) .
7 مسلم: المساقاة (3/1230) ح (137) واللفظ له, والبخاري: بدء الخلق (6/293) ح (3198) .

الصفحة 4