كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

كِتابُ اللُّقَطَة
1313- عن الشّعْبِيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسَيّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له". فقيل: مَن حدَّثك؟ قال: (عن) غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1.
1314- وفي لفظ: "من ترك دابة بمَهْلِكٍ، 2 فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها". رواه أبو داود 3.
1315- ولهما عن زيد بن خالد (قال) : "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، 4
__________
1 أبو داود: كتاب البيوع (3/287) ح (3524) .
2 في المخطوطة: (بمهلكة) ، وهو تصحيف من الناسخ.
3 أبو داود: كتاب البيوع (3/288) ح (3525) .
4 اعرفْ بمعنى: تعرّفْ, والعفاص هو: الوعاء الذي تكون فيه النفقة, والوكاء هو: الخيط الذي يُشد به الوعاء. قلت: وقد رسمت في المخطوطة: (عقاصها) ، وهو تصحيف من الناسخ, والعقاص: الضفائر أو ما يُشد به الضفائر. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي: (العفاص هو: الوعاء الذي هي فيه، من خرقة أو قرطاسة، قاله أبو عبيد.

الصفحة 42