كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
ثم عرِّفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالّةُ الغَنَم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب". وفي لفظ: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك ... 1 قال: فضالّةُ الإبل؟ قال: مالَكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها؛ تَرِدُ الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها رَبُّها" 2.
1316- وفي لفظ: "فإن جاء أحد يخبرُك ... وإلا فاستنفق 3 بها" 4.
1317- ولمسلم: "فاستنْفِقْها، ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه" 5.
1318- وله: "فإن جاء صاحبُها، 6 فَعَرَفَ عِفاصَها وعددَها ووكاءَها، فأعطها إياه، وإلاّ فهي لك" 7.
__________
1 البخاري: اللقطة (5/91) ح (2436) , ومسلم: اللقطة (3/1348) ح (2) .
2 البخاري: اللقطة (5/84) ح (2429) , ومسلم: اللقطة (3/1346) ح (1) .
3 في المخطوطة: (فاستنفقها) ، وهو لفظ مسلم, لكن ليس بهذا السياق.
4 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2438) , ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك.
5 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2438) , ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك.
6 سقط في المخطوطة حرف النون من: (فإن) ، وهو سهو من الناسخ, وجاء قوله: (صاحبه) بدل: (صاحبها) .
7 مسلم: اللقطة (3/1349) ح (6) .