كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

اذهب إلى فلان الجزَّار فخذ لنا بدرهم لحما. 1 فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به. فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم. فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا 2 أكلناه وأكلتَ. من شأنه كذا وكذا. قال: 3 بسم الله فكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعي له، فسأله؟ فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليَّ. فأرسل به، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه".
1326- وله عن أبي سعيد: "أن علياً وجد ديناراً، فسألتْ فاطمةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو رزق الله. ثم أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الدينار" 4.
1327- ولهما في حديث أبي هريرة: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" 5.
__________
1 في المخطوطة: (لحم) ، وهو خطأ.
2 في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ.
3 في المخطوطة: (قالوا) ، وسياق الكلام يقتضي: (قال) كما أثبتها.
4 لم يطبع من سنن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب.
5 البخاري: اللقطة (5/87) ح (2433) , ومسلم الحج (2/988) ح (447) , واللفظ للبخاري.

الصفحة 46