كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
1328- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج" 1.
1329- ولأبي داود عن جَرِير: "أنه أمر بطرد بَقَرَةٍ لَحِقَتْ بَقَرَهُ حتى توارَتْ، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال" 2.
1330- وفي الموطأ عن ابن شهاب قال: "كانت ضَوَالُّ الإبل في زمن عمر (بن الخطاب) إبلا 3 مُؤَبّلَةً 4 تَنَاتَجُ، 5 لا يمسُّها أحد. حتى إذا كان (زمان) عثمان، أمر بمعرفتها 6 ثم تُباع. فإذا جاء صاحبها أُعطي ثمنَها" 7.
1331- وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال: "اشتريت من رجل ثوباً بمكة، فلم أُعْطِهِ الثمن حتى فارقني، فطلبته ولم أعرفه
__________
1 مسلم: اللقطة (3/1351) ح (11) .
2 أبو داود: اللقطة (2/139) ح (1720) بمعناه, وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ، اللقطة (6/321، 322) ، وقال: رواه أبو داود بمعناه.
3 في المخطوطة: (إبل) ، وهو خطأ من الناسخ.
4 أي: المجعولة للقنية.
5 تناتج: أصلها تتناتج، أي: إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة.
6 في النسخة المطبوعة: (بتعريفها) .
7 الموطأ الأقضية (2/759) ح (51) .