كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1393- وله عن أبي سعيد قال: "هدايا العمال غُلُول" 1.
1394- وللحربي عن أبي هريرة، مرفوعاً: "تهادَوْا، فإن الهدية تُذهب وَغَر 2 الصدر" 3.
1395- وله عن مسروق: "أنه كلم ابن زياد في مَظْلَمَةٍ فردها، فأهدى له صاحبها وَصِيفاً، 4 فرده إليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: مَن رَدَّ عن مسلم مظلمة فَرَزَأهُ 5 عليها قليلاً أو كثيراً فهو سُحْت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرِشْوَةَ في الحكم، قال ذاك كفر".
1396- وعن أنس: "أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها. فجيء بها، فقيل: 6 ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلتُ أعرفها في لَهَوَات 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم".
__________
1 هو في المسند لأحمد (5/424) بلفظه, لكن من طريق أبي حميد الساعدي.
2 الوغر: الغل والحرارة، كما في النهاية.
3 هو في المسند (2/405) بلفظه عن أبي هريرة.
4 أي: خادماً.
5 أي: أخذ منه على رد المظلمة.
6 في المخطوطة: (فقال) ، وهو خطأ لا يستقيم به الكلام.
7 لهوات: جمع لهاة, وهي سقف الفم, أو اللحمة المشرفة على الحلق.

الصفحة 76