كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1220- وله عن أبي بكر: "انطلقتُ، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسمّاه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم ... الخ" 1.
1221- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْماء جُبار، 2 والبئر جبار، 3 والمعدن جبار، 4 وفي الركاز الخمس" 5.
1222- ولأبي داود عنه، مرفوعاً: "الرِّجْلُ جُبار 6 " 7.
1223- وللدارقطني عن النعمان بن بشير، مرفوعاً: "من وقف دابته في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوْطَأتْ بيد أو
__________
1 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2439) .
2 جبار: أي هدر لا يغرم, ومعنى (العجماء جبار) أي: لا ضمان فيما أتلفته البهيمة.
3 معنى: (البئر جبار) أي: إن من وقع في بئر فمات، فدمه هدر, وهناك تفصيل في ذلك.
4 أي: أن من حفر منجماً لاستخراج المعادن، فوقع فيها شخص فماتن فلا ضمان على صاحبها، وهناك تفصيلات كثيرة في الفقه.
5 البخاري: الزكاة (3/364) ح (1499) ، وفي مواضع أخرى, وأخرج الحديث مسلم: وأصحاب السنن الأربعة، والدارمي، وأحمد.
6 أي: ما أتلفته العجماء برجلها، فهو هدر.
7 أبو داود: الديات (4/196) ح (4592) .

الصفحة 8