كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعِقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها" 1.
- قال مَعْمَرٌ: (و) كان الزهري يُفْتي به 2.
1410- وله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعْمَرَ عُمْرى له ولعقِبه، فهي (له) بَتْلةً. 3 لا يجوز للمُعْطِي فيها شرط، ولا 4 ثُنْيا" 5.
- قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريث، فقطعتْ المواريثُ شَرْطَهُ 6.
1411- وله عنه، مرفوعاً: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها. 7 فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حياً وميتاً، ولعقبه" 8.
__________
1 مسلم: الهبات (3/1246) ح (23) .
2 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.
3 أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
4 في المخطوطة: (شرطا ولا شيئا) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
5 مسلم: الهبات (3/1246) ح (24) .
6 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.
7 أي: تضيعوها، وذلك بالإعمار, والمراد: بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا يعود فيه الواهب أبداً.
8 مسلم: الهبات (3/1246) ح (26) .