كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1412- وعنه: "العمرى جائزة لأهلها، والرُّقْبَى 1 جائزة لأهلها". حسنه الترمذي 2.
- وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم: "أنه سمع مكحولا 3 يسأل أباه عن العُمْرَى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" 4.
1413- وعن زيد بن ثابت مرفوعاً: "مَنْ أعْمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ. ولا تُرْقِبُوا، فإنه من أَرْقَبَ شيئاً فهو سبيله". رواه أحمد وأبو داود 5.
1414- وفي لفظ: "فهو سبيله الميراث" 6.
__________
1 الرقبى: صورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى, فإن مت قبلك فهي لك, وإن مت قبلي عادت إلي.
2 الترمذي: الأحكام (3/633) ح (1351) , وأخرجه أبو داود، وابن ماجة.
3 في المخطوطة: (مكحول) ، وهو خطأ من الناسخ.
4 الموطأ: الأقضية (2/756) ح (44) , وفي المخطوطة: (وما عطوا) .
5 أحمد في المسند (5/189) , وأبو داود: البيوع (3/295) ح (3559) , واللفظ لأبي داود.
6 أحمد في المسند (5/189) , ولفظه: فهو سبيل الميراث.

الصفحة 82