كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1418- ولأحمد عن أبي الزبير: "أنها قدمتْ بهدايا: ضِبَابٍ وأقطٍ وسَمْنٍ 1 - وهي مشركة -، فأبَتْ أسماءُ أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشةُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} 2 الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تُدْخِلها بيتها" 3.
1419- وللبخاري: "مُرِي عبدك، فليعمل لنا أعواد المنبر" 4.
1420- وقوله: "اضربوا لي معكم بسهم" 5.
1421- وعن عائشة (قالت:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مُفْسِدَةٍ، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئاً". أخرجاه 6
__________
1 في المخطوطة: (ضبابا وأقطا وسمنا) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 سورة الممتحنة آية: 8.
3 أحمد في المسند (4/4) .
4 البخاري: الصلاة (1/543) ح (448) , وفي الجمعة (2/397) ح (917) , وفي البيوع (4/319) ح (2094) ، وفي الهبة (5/200) ح (2569) , ولفظ المصنف كما في الهبة.
5 البخاري: الطب (10/209) ح (5749) .
6 البخاري: الزكاة (3/293) ح (1425) , ومسلم: الزكاة (2/710) ح (80) ، وليس في الحديث لفظ: (من) في قوله: (لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئاً"، والحديث أخرجه أيضاً أبو داود، والترمذي، وابن ماجة وأحمد.

الصفحة 84