كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
1425- ولهما عن جابر: "فجعلْنَ 1 يتصدقْنَ من حُليّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوب بلال" 2.
1426- وفي الصحيح: "أن ميمونة أعتقتْ وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرته قال: أما إنك لو أعْطَيْتِها أخوالَك، كان أعظم لأجرك" 3.
1427- ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال: "كنتُ مملوكاً، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما" 4.
1428- وله عنه: "قال: أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين 5 فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لِم ضربتَه؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمرَه. قال: الأجر بينكما" 6.
__________
1 في المخطوطة: (فجعلنا) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الزكاة (3/212) ح (1449) , ومسلم: صلاة العيدين (2/603) ح (4) ، واللفظ لمسلم.
3 البخاري: الهبة (5/217) ح (2592) بسياق أطول.
4 في المخطوطة: (اتصدق من مال مولاي) .
5 في المخطوطة: (مسكينا) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 مسلم: الزكاة (2/711) ح (83) .