كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)

1437- وللأثرم عنه: "أن النساء يعطين أزواجهن رغبةً ورهبةً، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً 1 ثم أرادت أن تقتصره 2 فهي أحق به" 3.
__________
1 في المخطوطة: (شيء) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: تسترده وتسترجعه.
3 ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (6/297) ، وعزاه للأثرم.

الصفحة 90