كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 4)
1458- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً: "لا تجوز الوصية 1 لوارث، إلا أن يشاء الورثة" 2.
1459- وللنسائي عنه: "الضّرار في الوصية من الكبائر" 3.
1460- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعاً: "من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته" 4.
1461- وعن عاثشة، مرفوعاً: "تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة.
__________
1 في المخطوطة: (وصية) ، وفي المنتقى مثلها, وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة.
2 الدارقطني: الوصايا (4/152) ح (9) .
3 أخرجه الدارقطني في سننه: الوصايا (4/151) ح (7) , وقال: "الإضرار" بدل: "الضرار", وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق، المغني على الدارقطني، في تعليقه على هذا الحديث: وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفاً.
4 ابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2705) , وأخرجه الدارقطني: الوصايا (4/149) ح (2) .