كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى (اسم الجزء: 4)

وَجَدُوا مَعَهُ مَا يُوَفِّي مَا لَهُمْ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ وَيُوَفِّي لَهُمْ مَا لَهُمْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْأَيْتَامِ وَلَيْسَ وَصِيًّا عَلَيْهِمْ أَوْ كَانَ وَصِيًّا وَلَا مَصْلَحَةَ لَهُمْ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ وَالْعِتْقُ بَاطِلٌ وَكَذَا إنْ كَانَ مَدْيُونًا وَحُجِرَ عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ وَاشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ فَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ وَالْعِتْقُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِبُطْلَانِ شِرَاءٍ وَلَا عِتْقٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[بَابُ التَّدْبِيرِ]
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ شَخْصٍ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى صِفَةٍ وَصُورَتُهُ قَالَ إذَا مَرِضْتُ فَعَبْدِي فُلَانٌ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِي بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ شَهْرٍ مَثَلًا حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهَلْ لَهُ بَيْعُ هَذَا الْعَبْدِ الْمُعَلَّقِ عِتْقَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَالْمُدَبَّرِ أَوْ لَا وَإِذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ هَلْ يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ يُبَاعُ الْعَبْدُ مُطْلَقًا وَإِذَا مَاتَ وَقَدْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ شَخْصٍ قَالَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ لِعَبْدَيْنِ لَهُ إذَا خَدَمْتُمَا ابْنَتِي عَائِشَةَ وَأَوْلَادَ ابْنِي مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَوْتِي خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً أَوْ إلَى بُلُوغِ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ أَنْتُمَا أَحْرَارٌ وَكَانَ وَالْحَالُ هَذَا أَوْلَادُ ابْنَتِهِ الْمَذْكُورَةِ اثْنَيْنِ وَأَوْلَادُ ابْنِهِ كَذَلِكَ اثْنَيْنِ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ التَّعْلِيقُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَيَعْتِقَانِ أَيْ الْعَبْدَانِ هَذَانِ بِبُلُوغِ تِلْكَ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ يَصِحُّ ذَلِكَ فَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِ ذَلِكَ الِابْنِ أَوْ الْبِنْتِ قَبْلَ مَوْتِ ذَلِكَ الْمُعَلِّقِ أَوْ بَعْدَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْوَاقِعُ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ هَذَا فَهَلْ يَبْطُلُ ذَلِكَ التَّعْلِيقُ وَيَصِيرُ الْمُعَلَّقَانِ تَرِكَةً أَوْ لَا وَأَيْضًا فَلَوْ مَاتَ مَنْ ذَكَرْنَا وَهُوَ ذَلِكَ الْمُعَلِّقُ عَنْ بِنْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَأَوْلَادِ عَمِّهِ فَهَلْ تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ عَلَى إجَازَةِ أَوْلَادِ عَمِّهِ وَبِنْتِهِ فِي حِصَصِهِمْ لِبِنْتِ ابْنِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ أَمْ لَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنْ قُلْتُمْ يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى الْإِجَازَةِ فَلَوْ لَمْ يُجِيزُوا أَوْ أَجَازَتْ الْبِنْتُ وَلَمْ يَجُزْ أَوْلَادُ أَعْمَامِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ فَهَلْ يَبْطُلُ ذَلِكَ التَّعْلِيقُ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ شَرْطُهَا أَنْ تَسْتَغْرِقَ الْكُلَّ مِنْ أَوْلَادِ بِنْتِهِ وَابْنِهِ -، وَأَوْلَادُ ابْنِهِ لَمْ يَقَعْ لَهُمْ الَّذِي أَرَادَهُ لِتَعَذُّرِهِ عَلَيْهِمْ شَرْعًا.
وَأَيْضًا فَتَزْوِيجُ الْعَبْدَيْنِ هَذَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ يَصِحُّ وَالْحَالُ مَا تَقَدَّمَ فَمَنْ ذَا يُقَدَّمُ وَمَنْ ذَا يُزَوِّجُهُمَا هَلْ هُمْ الْوَرَثَةُ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْأَوْلَادِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَأَيْضًا فَمُؤْنَتُهُمَا مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ هَلْ هِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ الْمَذْكُورِينَ كَالْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ حَيْثُ جَمِيعُ مُؤَنِهِ ثَمَّةَ عَلَيْهِمْ أَمْ هِيَ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ بِالْمَنْفَعَةِ وَأَيْضًا فَمَا حَدَثَ مِنْ أَوْلَادٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ هَذَيْنِ فِي الْمُدَّةِ الْمُعَلَّقِ الْعِتْقُ بِبُلُوغِهَا لِمَنْ يَكُونُونَ لِأُولَئِكَ الْوَرَثَةِ الْمَذْكُورِينَ أَوْ لِمُسْتَحِقِّي تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَأَيْضًا فَلَوْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَهَلْ يَبْطُلُ ذَلِكَ التَّعْلِيقُ أَيْضًا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ يَصِحُّ ذَلِكَ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ وَيَعْتِقَانِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا إنْ خَرَجَا مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَبِالْقِسْطِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ أُولَئِكَ الْأَوْلَادِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُعَلِّقِ أَوْ بَعْدَهُ بَطَلَ التَّعْلِيقُ وَصَارَا تَرِكَةً لِأَنَّ الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا، وَهِيَ خِدْمَتُهُمَا لِجَمِيعِ أُولَئِكَ الْأَوْلَادِ لَمْ تُوجَدْ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إلَّا دَخَلْتُمَا هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَدَخَلَتْ إحْدَاهُمَا إحْدَى الدَّارَيْنِ وَالْأُخْرَى الْأُخْرَى لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا حَتَّى تَدْخُلَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الدَّارَيْنِ جَمِيعًا عَلَى الصَّحِيحِ وَمَا لَوْ قَالَ لَهُمَا إلَّا حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ لِطَلَاقِهِمَا عَلَى حَيْضِهِمَا جَمِيعًا فَإِنْ حَاضَتَا مَعًا طُلُقَتَا وَإِنْ حَاضَتْ إحْدَاهُمَا

الصفحة 390