كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى (اسم الجزء: 4)
أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ إنَّ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى عَنْهُ قَوْلَيْنِ فِي وَطْءِ الْمُبَعَّضِ أَمَتَهُ الَّتِي مَلَكَهَا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ الْقَدِيمُ لَهُ ذَلِكَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَالْجَدِيدُ الْمُعْتَمَدُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِنَقْصِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ فَلَمْ يُبَحْ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى مَا هُوَ مِنْ سِمَاتِ الْكَامِلِينَ وَهُوَ الْوَطْءُ الْمُتَسَبَّتُ عَنْهُ الِاسْتِيلَادُ هَذَا حُكْمُ وَطْئِهِ وَأَمَّا نُفُوذُ إيلَادِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا عَدَمُ نُفُوذِهِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّسَرِّي مُطْلَقًا وَلَيْسَ أَهْلًا لِلْعِتْقِ وَلِذَا لَوْ أَعْتَقَ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ وَيَدُلُّ لَهُ تَقْيِيدُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نُفُوذَ إيلَادِهِ بِمَا إذَا كَانَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إذَا أَوْلَدَ الْأَبُ الْمُبَعَّضُ أَمَةَ فَرْعِهِ لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيلَادُ، وَالثَّانِي نُفُوذُ إيلَادِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَجَّحَهُ السِّرَاجُ الْبُلْقِينِيُّ وَوَلَدُهُ الْجَلَالُ وَتِلْمِيذُهُ الْبَدْرُ الزَّرْكَشِيُّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ الْجَلَالُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَتَقْيِيدُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ - بِبَعْدِ الْعِتْقِ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ وَقَالَ السِّرَاجُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا دَلِيلَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُبَعَّضِ أَنْ لَا يَثْبُتَ لَهُ شُبْهَةُ الْإِنْفَاقِ بِالنِّسْبَةِ إلَى نِصْفِهِ الرَّقِيقِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُبَعَّضُ فِي الْأَمَةِ الَّتِي اسْتَقَلَّ بِمِلْكِهَا فَإِنْ قُلْتَ يَنْفُذُ إيلَادُهُ مَعَ حُرْمَةِ تَسَرِّيهِ وَلَوْ بِالْإِذْنِ قُلْتُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ مَنْعِ تَسَرِّيهِ مُطْلَقًا وَنُفُوذِ إيلَادِهِ لِأَنَّ الْإِيلَادَ قَدْ يَنْفُذُ مَعَ تَحْرِيمِ السَّبَبِ كَوَطْءِ الْمُوسِرِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ.
وَقَدْ عَلَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نُفُوذَ إيلَادِهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا مُلِكَتْ بِحُرِّيَّتِهِ فَيَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنْ قُلْتَ الْعِلَّةُ الَّتِي مُنِعَ التَّسَرِّي لِأَجْلِهَا مَوْجُودَةٌ إذَا قِيلَ بِنُفُوذِ إيلَادِهِ قُلْتُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ مِمَّا مَنَعَ مِنْ التَّسَرِّي لِأَجْلِهِ نَقْصُهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ فَلَمْ يُبَحْ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى مَا هُوَ مِنْ سِمَاتِ الْكَامِلِينَ كَمَا مَرَّ وَأَمَّا الْحُكْمُ بِنُفُوذِ إيلَادِهِ فَهُوَ أَمْرٌ قُهِرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ مُسَاوَاتُهُ لِلْكَامِلَيْنِ فَإِنْ قُلْتَ فَلِمَ نَفَذَ إيلَادُهُ وَلَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُهُ قُلْتُ لِانْقِطَاعِ رِقِّهِ بِالْمَوْتِ قَبْلَ عِتْقِ مُسْتَوْلَدِهِ وَمَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ حَالَ الْإِحْبَالِ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ رِقٌّ حَالَ عِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ بِخِلَافِ إعْتَاقِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُهُ لِوُجُودِ اتِّصَافِهِ بِالنَّقْصِ وَهُوَ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ عِنْدَهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ نَفَذَ لَزِمَ إثْبَاتُ الْوَلَاءِ وَهُوَ لَيْسَ مُتَأَهِّلًا لِذَلِكَ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهِ وَهُوَ الرِّقُّ الَّذِي فِيهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَرَّةً هَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُ الْمُبَعَّضِ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهِ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَد نَعَمْ كَمَا فِي الْأُمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَتَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ شَيْخِنَا سَقَى اللَّهُ عَهْدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَجَزَمَ بِالنُّفُوذِ فِي بَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَجَرَى عَلَى خِلَافِهِ فِي بَابِ نِكَاحِ الْأَبِ أَمَةَ فَرْعِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْهُ عَنْ أَمَةٍ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي لُحُوقِ النَّسَبِ بِشُبْهَةِ الرَّجُلُ لَا بِالْمَرْأَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْوَلَدُ مَنْسُوبًا لِلنَّائِمِ لَكِنْ لَوْ كَانَ النَّائِمُ حُرًّا فَهَلْ يَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا أَوْ لَا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا إلَّا إذَا وُجِدَ ظَنٌّ مِنْ الْوَاطِئِ يَقْتَضِي حُرِّيَّتَهُ كَأَنْ ظَنَّهَا مَمْلُوكَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْوَاطِئِ هُنَا ظَنُّ ذَلِكَ فَبَقِيَ وَلَدُ الْأَمَةِ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ الرِّقِّ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ سَيِّدِهَا أَمَّا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ سَيِّدِهَا وَهُوَ نَائِمٌ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ مُطْلَقًا.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا اسْتَمْنَى الرَّجُلُ بِيَدِ أَمَةِ وَلَدِهِ هَلْ يَكُونُ الْمَاءُ مُحْتَرَمًا كَمَا لَوْ وَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ أَمْ لَا يَكُونُ مُحْتَرَمًا حَتَّى لَوْ اسْتَدْخَلَتْهُ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا وَحَبِلَتْ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمَاءُ النَّازِلُ بِشُبْهَةٍ مُحْتَرَمٌ وَمِنْ جُمْلَةِ
الصفحة 392
397