كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى (اسم الجزء: 4)
الشُّبْهَةِ هُنَا شُبْهَةُ الْأَبِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهُ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أَيْضًا لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي اللُّحُوقِ بِاسْتِدْخَالِ الْمَاءِ احْتِرَامُهُ فِي حَالَةِ الْإِنْزَالِ وَحَالَةِ وَالِاسْتِدْخَالِ وَمِنْ احْتِرَامِهِ نُزُولُهُ بِشُبْهَةٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِنْ الشُّبْهَةِ الْأَبُ كَمَا عَلِمْتَهُ عَنْ الْجَوَاهِرِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَشْمَلُهُ وَلَا نَظَرَ لَإِثْمِهِ بِذَلِكَ كَمَا لَا نَظَرَ فِي وَطْئِهِ لِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ فَسَّرُوا عَدَمَ الِاحْتِرَامِ أَنْ يَنْزِلَ بِزِنًا.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْأَبُ وَالْوَلَدُ فِي إحْبَالِ الْأَمَةِ الَّتِي لِوَلَدِهِ فَادَّعَاهُ الْأَبُ وَأَنْكَرَ الْوَلَدُ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِتَصْدِيقِ الْوَلَدِ فَقَطْ وَإِنْ كَذَّبَتْ الْأَمَةُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ الْأَمَةِ أَيْضًا؟
(فَأَجَابَ) إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِحْبَالِ صُدِّقَ الْمَالِكُ فِي نَفْيِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ أَوْ فِي كَوْنِهِ مِنْ الْأَبِ وَالِابْنِ فَإِنْ وَطِئَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا وَادَّعَى الْوَلَدَ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ أَوْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْوَلَدُ لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْإِمْكَانُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَإِنَّهُ لَهُ فَقَطْ وَلَا عِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِكَلَامِ الْأَمَةِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْأَبُ وَالْوَلَدُ بَعْدَ إحْبَالِ الْأَبِ الْأَمَةَ فِي أَنَّهَا مَوْطُوءَةٌ لِلْوَلَدِ حَتَّى تَحْرُمَ عَلَى الْأَبِ أَوْ أَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةٌ لِلْوَلَدِ حَتَّى لَا تَصِيرَ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ فَادَّعَى الْوَلَدُ الْوَطْءَ أَوْ الِاسْتِيلَادَ وَكَذَّبَهُ الْوَالِدُ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ أَوْ الْوَلَدِ؟
(فَأَجَابَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ تَصْدِيقُ الْوَالِدِ لِأَنَّ إحْبَالَهُ لَهَا يَقْتَضِي مِلْكَهُ إيَّاهَا بِوَطْئِهَا قَهْرًا عَلَى الْوَلَدِ فَإِذَا أَرَادَ الْوَلَدُ رَفْعَ ذَلِكَ بِدَعْوَةِ وَطْءٍ أَوْ اسْتِيلَادٍ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةً فَأَقَرَّ وَالِدُهُ بِأُبُوَّتِهِ لَهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الِابْنِ وَإِنْ ثَبَتَتْ أُخْتِيَّتُهُ لَهَا إلَّا إنْ صَدَّقَ أَبَاهُ فِي الِاسْتِلْحَاقِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يُقِرَّ بِمَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِإِقْرَارِ الْأَبِ حَتَّى يُصَدِّقَهُ فَكَذَا فِي مَسْأَلَتِنَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا ادَّعَى الْأَبُ الْإِنْزَالَ قَبْلَ تَمَامِ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ حَيْثُ أَحْبَلَهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا الْقِيمَةُ فَقَطْ وَادَّعَى الِابْنُ بَعْدَ تَمَامِ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ حَتَّى يَلْزَمَ الْأَبَ الْمَهْرُ وَالْقِيمَةُ وَمَعَ اتِّفَاقِهِمَا أَنَّهَا حَبِلَتْ وَوَلَدَتْ مِنْ الْأَبِ فَهَلْ الْقَوْلُ لِلْأَبِ بِيَمِينِهِ أَمْ قَوْلُ الِابْنِ؟
(فَأَجَابَ) الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ تَصْدِيقُ الْأَبِ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَدَّعِي عَلَيْهِ بِمَهْرٍ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْإِنْزَالَ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ الْأَبِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهَا حَالَ الْإِنْزَالِ صُدِّقَ الْأَبُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَكَذَا هُنَا.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا ادَّعَتْ الْأَمَةُ عَلَى ابْنِ سَيِّدِهَا أَنَّهَا حَبِلَتْ وَوَضَعَتْ وَلَدًا مِنْ وَطْئِهِ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ وَصَدَّقَهَا الْأَبُ وَكَذَّبَهَا الِابْنُ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ وَطْءُ الِابْنِ جَارِيَةَ أَبِيهِ لَا يَقْتَضِي مَهْرًا إلَّا إنْ كَانَ لِشُبْهَةٍ مِنْهَا وَلَا مِلْكًا مُطْلَقًا وَلَا لُحُوقَ وَلَدٍ إلَّا إنْ كَانَ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ لِتَصْدِيقِ الْأَبِ وَمَعَ تَكْذِيبِ الِابْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَعَلَّ فِي الْكِتَابَةِ تَحْرِيفٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ ادَّعَتْ عَلَى أَبِي سَيِّدِهَا وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ تَصْدِيقَ الْأَبِ لَهَا يُوجِبُ مِلْكَهُ إيَّاهَا وَلُزُومَ الْقِيمَةِ لَهُ وَكَذَا الْمَهْرُ بِشَرْطِهِ وَلَا أَثَرَ لِتَكْذِيبِ سَيِّدِهَا لِأَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْإِنْشَاءِ قَدَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْأَبُ لَوْ وَطِئَهَا يَقِينًا كَانَ هَذَا حُكْمُهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِهِ وَأَيْضًا فَلَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ لِأَنَّهُ تَجِبُ الْقِيمَةُ أَوْ الْمَهْرُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ مُكْرَهَةً أَوْ لِشُبْهَةٍ مِنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ اشْتَرَاهَا حَيْثُ كَانَتْ أَمَةً وَكَانَ التَّزَوُّجُ أَوْ الشِّرَاءُ حَالَ وَطْئِهَا زِنًا ثُمَّ نَزَعَ هَلْ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى حَيْثُ تَزَوَّجَهَا؟
(فَأَجَابَ) إنْ وَقَعَ التَّزَوُّجُ أَوْ الِاشْتِرَاءُ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَمَعَ الثَّمَنِ فِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ وَإِنْ قَارَنَ أَحَدَهُمَا غَيْبُوبَتَهَا لَمْ يَجِبْ إلَّا الْمُسَمَّى أَوْ الثَّمَنُ لِأَنَّ الْحِلَّ الْمَانِعَ قَارَنَ الْحُرْمَةَ الْمُقْتَضِيَةَ فَقُدِّمَ الْمَانِعُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا وَطِئَهَا مُكْرَهَةً أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا ثُمَّ بِيعَتْ إلَى مَالِكٍ
الصفحة 393
397