كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
فلو خلف أمًّا -وهي: أختُه من أبيه- وعمًّا: وَرِثتْ الثلثَ بكونها أمًّا والنصفَ بكونها أختًا، والباقي للعم، فإن كان معها أخت أخرى، لم ترثْ بكونها أمًّا إلا السدسَ؛ لأنها انْحجَبتْ بنفسها وبالأخرى (¬1).
ولو أَوْلَدَ بنتَه بنتًا بتزويجٍ، فخلفهما وعمًّا: فلهما الثلثانِ، والبقيَّةُ لعمِّه، فإن ماتت الكبرى بعده، فالمالُ للصغرى؛ لأنها بنتٌ وأختٌ. فإن ماتت قبل الكبرى. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهي أخته من أبيه) بأن يكون أبوه تزوج بنته فأولدها هذا الميت.
* قوله: (وبالأخرى) الباء بمعنى "مع" ضرورة أنها إنما تحجب بالعدد من الإخوة أو الأخوات.
* قوله: (فلهما الثلثان والبقية لعمه) ولا إرث للكبرى (¬2) بالزوجية؛ لأنهما لا يقران عليها لو أسلما أو أحدهما (¬3)، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله أولًا: "ولا بنكاح (¬4) لا يقرون عليه لو أسلموا".
* قوله: (فالمال)؛ أيْ: ما لها بدليل التعليل.
* [قوله: (للصغرى)] (¬5)؛ أيْ: فرضًا وتعصيبًا؛. . . . . . .
¬__________
= والذي يظهر من العبارة أن الخير هو قول المصنف -رحمه اللَّه-: (فيء) وليس ما ذكر.
(¬1) المقنع (4/ 417) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2262 - 2263).
(¬2) في "أ": "لكبرى".
(¬3) في "د": "أوجدهما".
(¬4) في "د": "ولا نكاح".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".