كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وما بقيَ للعم. ولو مات بعدُ بنتُه الصغرى: فللوسطى -بأنها أمٌّ- سدسٌ، ولهما ثلثان: بأنهما أختانِ لأب. وما بقيَ للعم. ولا ترثُ الكبرى؛ لأنها جدةٌ مع أم (¬1).
وكذا لو أوْلَدَ مسلمٌ ذاتَ مَحْرَمٍ أو غيرَها، بشُبهةٍ ويثبُتُ النسبُ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومجموعهما ثلثان (¬3).
* قوله: (ويثبت النسب)؛ أيْ: للشبهة (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) راجع لجميع هذه المسائل: الفروع (5/ 37)، والمبدع (6/ 237 - 238).
(¬2) وعنه: أنه يرث بأقوى قراباته. الفروع (5/ 37)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2263).
(¬3) في "أ": قوله: "ومجموعهما ثلثان".
(¬4) الفروع (5/ 37)، وكشاف القناع (7/ 2263)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 628).

الصفحة 102