كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ
ويثبُت لهما في عدَّةِ رجعيَّةٍ، ولها فقط مع تُهمتِه بفصدِ حرمانها: بأن أبانهَا في مرض موته المخُوفِ ابتداء أو سألته أقلَّ من ثلاثٍ، فطلقها ثلاثًا، أو علَّقه على ما لا بُدَّ لها منه شرعًا: كصلاةٍ ونحوها، أو عقلًا: كأكل ونحوه، أو على مرضه، أو فعل له: فَفَعَله فيه، أو على تركِه: فمات قبل فعله، أو إبانة أمة أو ذمِّية (¬1) على إسلام أو عتقٍ، أو عَلِم أن سيدَها. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث المطلقة (¬2)
* قوله: (أقل من ثلاث) لعله ما لم تكن (¬3) سألته أقل من ثلاث على عوض، أو كان قبل الدخول، فإنه حينئذ لا فرق بين الثلاث والواحدة في البينونة (¬4) فلا تهمة حينئذ.
¬__________
(¬1) في "ط": "أو إبانة ذمِّيةٍ أو أمةٍ".
(¬2) يأتي الكلام في اشتقاقها وتعريفها في كتاب: الطلاق -إن شاء اللَّه-.
(¬3) في "ب" و"ج" و"د": "يكن".
(¬4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1109)؛ حيث أفاد -رحمه اللَّه-: أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، كما ذكر -رحمه اللَّه- أن المختلعة لا يلحقها الطلاق.
وراجع: المغني (10/ 274)؛ حيث نقل عن الإمام أحمد رواية في الخلع أنه: طلقة بائنة.