كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو أُكل، ولو قبلَ الدخول، أو انقضتْ عدَّتُها؛ ما لم تتزوَّج، أو ترتَدَّ ولو أسلمتْ بعد (¬1).
وله فقط: إن فعلت بمرض موتها المخُوفِ ما يَفسخُ نكاحها ما دامت معتدَّة: إن اتُّهمت، وإلا: سقط، كفسخٍ معتقةٍ تحت عبدٍ فعتَق ثم ماتت (¬2).
ويقطعُه بينهما إبانتُها في غير مرض الموت المخُوفِ، أو فيه بلا تُهمةٍ: بأن سألتْه الخُلعَ أو الثلاثَ أو الطلاقَ: فثلثه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أُكِلَ)؛ أيْ: أكله سبع ونحوه (¬3) (¬4).
* قوله: (وله) عطف على قوله أول الباب (لهما) (¬5) من قوله: (ويثبت لهما)؛ أيْ: ويثبت الإرث له فقط.
* قوله: (ما دامت معتدة) خلافًا لما في الإقناع (¬6) من عدم التقييد وقال: إنه أصوب مما في التنقيح (¬7)، [والمصنف تبع ما في التنقيح] (¬8) (¬9)، فتدبر!.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 32)، وكشاف القناع (7/ 2265 - 2266).
(¬2) المحرر (1/ 412)، وكشاف القناع (7/ 2266 - 2267).
(¬3) في "أ": "أو نحوه".
(¬4) كشاف القناع (7/ 2266).
(¬5) في "د": "هما".
(¬6) الإقناع (7/ 2266 - 2267) مع كشاف القناع.
(¬7) التنقيح المشبع للمرداوي ص (274).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬9) كشاف القناع (7/ 2267).