كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

إلا أن يكون له امرأةٌ ترثهُ سواها (¬1)، أو لم يُتَّهمْ فيه حالَ الإكراه (¬2).
وترثُ من تزوَّجها مريضٌ مُضارَّةً لنقصِ إرثِ غيرها (¬3) ومَن جحَد إبانةَ امرأةٍ ادَّعتْها، لم ترثْه: إن دامت على قولها إلى موته (¬4)، ومَن قتلها في مرضه، ثم مات: لم ترثْه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا أن يكون [له] (¬6) امرأة. . . إلخ) ظاهره ولو قصد بذلك إضرار زوجة أبيه وعود تمام الإرث لأمه، وهو مشكل (¬7).
* قوله: (إن دامت على قولها)؛ [أيْ] (¬8): إلى موته، فإن أكذبت نفسها قبل موته ورثته؛ لاتفاقهما على بقاء النكاح (¬9).
* قوله: (ثم مات لم يرثه) (¬10)؛ لأنَّا لم نتحقق حياتها. . . . . . .
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 412)، والمقنع (4/ 424) مع الممتع، والفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2266).
(¬2) الفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2266).
(¬3) الفروع (5/ 34). (قال: وهو معنى كلام شيخنا وظاهر كلام غيره لأن له أن يوصي بالثلث)، والقول الثاني: (أنه إن تزوجها مُضارَّة لغيرها لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترث).
(¬4) المحرر (1/ 412)، والفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2268).
(¬5) الفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2268).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) انظر: الممتع شرح المقنع (4/ 424).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬9) ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها متهمة إذن، وفيه رجوع عن إقرارٍ لباقي الورثة فلم يقبل.
كشاف القناع (7/ 2268).
(¬10) في "د": "ترثته".

الصفحة 107