كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ومن خلَّف زوجاتٍ: نكاحُ بعضهم فاسدٌ أو منقطعٌ قطعًا يمنع الإرثَ؛ وجُهل من يرثُ: أُخرج بقُرعةٍ (¬1).
وإن طلق متَّهَمٌ أربعًا، وانقضت عدَّتُهنَّ، وتزوَّج أربعًا سواهن ورِث الثماني: ما لم تتزوَّج المطلقات (¬2).
فلو كُنَّ واحدةً، وتزوَّج أربعًا سواها: ورِث الخمسُ على السواء (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعده (¬4) بل تحققنا عدم حياتها؛ إذ المقتول ميت بأجله -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة (¬5) -.
* قوله: (أو منقطع. . . إلخ) بطلاق بائن في الصحة ونحوه.
* قوله: (فلو كن)؛ أيْ: كان بدلهن، فهو من الحذف والإيصال لصحة الأخبار.
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 412)، والمقنع (4/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2267).
(¬2) وعنه: أنه بين المطلقات، وعنه: أنه للزوجات.
المحرر (1/ 411)، والمقنع (4/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 32)، وكشاف القناع (7/ 2267).
قال الإمام التنوخي -رحمه اللَّه- في الممتع شرح المقنع: (والخلاف هنا مبني على مسألة المطلقة في مرض الموت هل ترث ما لم تتزوج أو لا؟ على روايتَين).
(¬3) وعنه: ربعه لها والبقية لهن إن كان تزوجهن في عقدٍ وإلا فلثلاثٍ سوابقٍ به.
المحرر (1/ 411)، والفروع (5/ 32).
(¬4) وظاهره ولو أقرَّ أنه فتلها من أجل ألا ترثه.
كشاف القناع (7/ 2268).
(¬5) معارج القبول (2/ 85).