كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وولد الأم (¬1).
فلزوجٍ: ربعٌ مع ولد أو ولد ابن، ونصفٌ مع عدمهما. ولزوجةٍ فأكثر: ثمنٌ مع ولد أو ولد ابن وربعٌ مع عدمهما (¬2)، ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابنٍ [بالفرض] (¬3): سدسًا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهِمَا، ويكونان عصبة مع عدمهما (¬4).
* * *

1 - فصل
والجد مع الأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم، ما لم يكن الثلث أحظّ، فيأخذه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى.
فصل (¬5)
* قوله: (فيأخذه)؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.
¬__________
= ص (162) في بيتيَن فقال:
ومتى أردت تميز الأعيان ... فهم الذين يضمهم أبوان
أخياف أم ليس يجمعهم أب ... وبعكسه العلات يفترقان
(¬1) المقنع (4/ 305) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2190).
(¬2) المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 4)، وكشاف القناع (6/ 2190 - 2191).
(¬3) في "م": "فالفرض".
(¬4) الفروع (5/ 5)، وكشاف القناع (6/ 2191 - 2192).
(¬5) في ميراث الجد.

الصفحة 11