كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويُعتبر إقرارُ زوج ومولى إن وَرِثا (¬1).
وإن لم تكن إلا زوجةٌ أو زوجٌ، فأقَرَّ بولد للميت من غيره، فصدَّقه نائبُ إمام: ثبت نسبُه (¬2).
وإن أقَرَّ به بعضُ الورثة، فشهد عدلانِ منهم أو مِن غيرهم: أنه ولدُ الميت، أو أقَرَّ بهِ، أو وُلد على فراشه: ثبت نسبُه وإرُثه (¬3)، وإلا: ثبت نسبُه من مُقِرٍّ وارثٍ فقط (¬4). فلو كان المُقَرُّ به أخًا للمُقِرِّ، ومات عنه، أو عنه وعن بني عمٍّ: ورِثه المُقَرُّ به. وعنه وعن أخٍ منكِرٍ: فإرثُه بينهما (¬5). ويثبت نسبُه -تبعًا- من ولدِ مُقِرٍّ، منكِرٍ له. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إن ورثا)؛ لأنهما من جملة الورثة.
* قوله: (أو أقر به)؛ أيْ: أو كان الميت أقرَّ به أو بأنه (ولد على فراشه).
* قوله: (وإلا ثبت. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون الميت وبقية الورثة، وسيأتي أنه إذا لم يثبت نسبه من الميت أيضًا في هذه الحالة أنه يرث الفاضل بيد المقر.
* قوله: (منكر) صفة للمضاف ولو ولد.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 50)، والإنصاف (7/ 361)، وكشاف القناع (7/ 2270).
(¬2) الفروع (5/ 50)، وكشاف القناع (7/ 2270).
(¬3) المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 428) مع الممتع، والفروع (5/ 51)، وكشاف القناع (7/ 2270).
(¬4) الفروع (5/ 51)، وكشاف القناع (7/ 2270).
(¬5) الفروع (5/ 51)، والإنصاف (7/ 362 - 363)، وكشاف القناع (7/ 2271).