كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فتثبُتُ العمومة (¬1).
وإن صدَّق بعضُ الورثة -إذا بَلَغَ وعَقَلَ- ثبت نسبُه (¬2)، فلو مات -وله وارثٌ غير المُقِرِّ- اعتُبر تصديقُه، وإلا: فلا (¬3)، ومتى لم يَثبُتْ نسبُه، فإذا أقرَّ أحدُ ابنَيْه بأخٍ: فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ: فخُمسُه (¬4)، وابنُ ابنٍ بابنٍ: فكلُّ ما بيده (¬5) (¬6).
ومن خلَّف أخًا من أبٍ وأخًا من أمٍّ، فأقرَّا بأخ لأبوَين: ثبت نسبُه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن صدق بعض الورثة) (¬7)؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.
* قوله: (فلو مات)؛ أيْ: المقَرُّ به.
* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.
* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه)؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-.
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) الفروع (5/ 51)، والإنصاف (7/ 363).
(¬3) المصدران السابقان.
(¬4) المحرر (1/ 420)، والفروع (5/ 52)، وكشاف القناع (7/ 2271).
(¬5) في "ط": "في يده".
(¬6) المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 429) مع الممتع، والفروع (5/ 52).
(¬7) في "ج" و"د": "إلا ورثة".

الصفحة 112