كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولو اختلَفا (¬1) وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبُهما: إن كانا توأمَين وإلا: لم يثبُت نسبُ الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصفُ ما بيد المقِرِّ، وللثاني ثلثُ ما بقيَ (¬2).
وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فَضَل بيده عن حصته (¬3) , فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالواو أو الفاء (¬4) أو "ثم"؛ كـ "هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي] (¬5) أو فهذا أو ثم هذا (¬6) أخي" -نبه عليه ابن نصر اللَّه (¬7) -.
* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة (¬8)، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.
* قوله: (وله)؛ أيْ: الأول.
* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي)؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)، شرح (¬9).
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 433) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
(¬2) المحرر (1/ 421)، والمقنع (4/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
(¬3) المحرر (1/ 420)، والمقنع (4/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
وعبارتهم: لزمه لها بقدر حصته.
(¬4) في "ب": "والفاء".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) قوله: "كهذان أخواي أو هذا أخي أو فهذا أو ثم" مكرر في: "ب".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 174.
(¬8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 634).
(¬9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 634).

الصفحة 115