كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

و: "مات أبوك، وأنا أخوك" قال: ". . . لست أخي" -فالكلُّ للمُقَرِّ به (¬1)، و: "ماتت زوجتي، وأنت أخوها" قال: "لستَ بزوجها"- قُبِل إنكارُه (¬2).
* * *

1 - فصل
إذا أُقِرَّ في مسألةِ عَوْلٍ بمن يُزيلُه؛ كزوج وأختَين أقَرَّت إحداهما بأخ، فاضرِبْ مسألةَ الإقرار. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قبل إنكاره)؛ لأن الزوجية من شرطها الإشهاد، ويمكن إقامة البينة عليها (¬3)، فلا تقبل فيها الدعوى المجردة (¬4)، وعلم منه أن الزوج (¬5) إذا أقام بينة على الزوجية ثبتت (¬6).
فصل (¬7)
* قوله: (فاضرب مسألة الإقرار) ثمانية؛ لأن أصل المسألة من اثنَين، للزوج
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) والوجه الثاني: لا يقبل إنكاره.
المحرر (1/ 422)، والمقنع (4/ 435) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) في "د": "المجروة".
(¬5) في "د": "أو الزوج".
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "تثبت".
(¬7) فيما إذا أقرَّ في مسألة عول بمن يزيله.

الصفحة 117