كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
في الإنكار ستةً وخمسينَ، واعملْ على ما ذُكر: للزوجِ أربعةٌ وعشرونَ، وللمنكرةِ ستَة عشرَ، وللمُقِرَّةِ سبعةٌ، وللأخ تسعةٌ (¬1). . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحد ويبقى واحد على عدد رؤوس الأخ والأختَين، وهي أربعة لا تنقسم وتباين؛ فاضرب الأربعة في الاثنَين أصل المسألة تبلغ (¬2) ثمانية (¬3).
* قوله: (في مسألة الإنكار) سبعة (¬4).
* قوله: (ستة وخمسين) [فيه] (¬5) حذف جواب الشرط وهو العامل في ستة (¬6).
* قوله: (للزوج أربعة وعشرون) قائمة من ضرب ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية مسألة (¬7) الإقرار.
* قوله: (وللمنكرة ستة عشر) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإنكار وهو اثنان في مسألة الإقرار وهي ثمانية.
* قوله: (وللمقِرة سبعة) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار وهي سبعة.
* قوله: (وللأخ تسعة) وهي الباقي.
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 421)، والمقنع (4/ 436) مع الممتع، والفروع (5/ 54).
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "يبلغ".
(¬3) للزوج النصف: أربعة، وللأختَين سهمان لكل واحدة سهم، وللأخ سهمان.
(¬4) للزوج النصف وللأختَين الثلثان من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأختَين أربعة لكل واحدة سهمان.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) وتقديره: (تبلغ ستة وخمسين) راجع: معونة أولي النهى (6/ 701)، شرح المنتهى للبهوتي (2/ 635).
(¬7) في "ب": "في مسألة".